تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 978

مساهمون:

ص٩٧٨
[ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة ( 1 ) لا تسعهم ذلك . [ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى ( 2 ) . [ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ( 3 ) ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية . [ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال . [ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ ( 4 ) بصدق المدعي . [ 2876 ] مسألة 8 : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدد ما عليه ( 5 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان . تمّ كتاب الزكاة
شرح
( 1 ) - لا دليل على هذا الاستثناء . ( 2 ) - يشكل الزيادة على مئونة السّنة . ( 3 ) - الترتيب غير ثابت . ( 4 ) - الناشئ من ظاهر حاله ، ولا يعتبر الوثوق والاطمينان على الأقوى . ( 5 ) - بل يجب قصد العنوان ولو إجمالًا ، تعدّد ما عليه أو اتّحد .