[ 2871 ] مسألة 3 : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة ( 1 ) لا تسعهم ذلك .
[ 2872 ] مسألة 4 : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى ( 2 ) .
[ 2873 ] مسألة 5 : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ( 3 ) ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجحات والأهمية .
[ 2874 ] مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال .
[ 2875 ] مسألة 7 : لا يكفي ادعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ ( 4 ) بصدق المدعي .
[ 2876 ] مسألة 8 : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدد ما عليه ( 5 ) ، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان .
تمّ كتاب الزكاة
شرح
( 1 ) - لا دليل على هذا الاستثناء .
( 2 ) - يشكل الزيادة على مئونة السّنة .
( 3 ) - الترتيب غير ثابت .
( 4 ) - الناشئ من ظاهر حاله ، ولا يعتبر الوثوق والاطمينان على الأقوى .
( 5 ) - بل يجب قصد العنوان ولو إجمالًا ، تعدّد ما عليه أو اتّحد .