في زكاة المال .
[ 2835 ] مسألة 6 : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو أغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه ، كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له ( 1 ) وجبت ، كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنياً أو تحرّر وصار غنياً أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم ، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب ، نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
فصل في من تجب عنه
يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ( 2 ) ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والحرّ والمملوك والمسلم والكافر والأرحام وغيرهم حتّى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ، وكذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له ( 3 ) وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ،
شرح
( 1 ) - لا دليل على كفاية المقارنة ، إذ المستفاد من النصّ * اعتبار إدراكه جزءاً من شهر رمضان واجداً للشرائط .
* وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ج 9 ، ص 352 . »
( 2 ) - بل قبله ولو بلحظة .
( 3 ) - لا حكم للضيف بعنوانه ، بل الملاك صدق كونه ممّن يعوله ربّ البيت قبل دخول شوّال إلى حين دخوله ؛ ولا يعتبر فيه البقاء مدّة . ويحتمل صدق ذلك حتّى على النازل بعد دخوله ، إذا كان مدعوّاً قبل ذلك ، وهيّأ قبل ذلك نفقته في عداد ساير العائلة . والأحوط في موارد الشكّ مع تحقّق ساير الشرائط إعطاء المضيف والضيف معاً .