تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 947

مساهمون:

ص٩٤٧
صدقة مستحبّة صحّ ، بخلاف ما لو ردّد في نيته ولم يعين هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي ( 1 ) . [ 2788 ] مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاةً ثمّ بان كونه تالفاً فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يسترده ، وإن كان تالفاً استرد عوضه إذا كان القابض عالماً بالحال ( 2 ) ، وإلّا فلا .

ختام فيه مسائل متفرقة

[ 2789 ] الأولى : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليف للولي ( 3 ) ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط ( 4 ) فيه اجتهاد الولي أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته ( 5 ) وإن قلد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر
شرح
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - وكذا إذا كان جاهلًا ولكن لم يصدق الغرور ، وكأن قصد ما قصده المالك كيف ما كان ؛ والظاهر في المسألة جواز النقل إلى زكاة مال آخر ، والأحوط عدم تصرّف آخر فيه ؛ لما يستفاد من بعض الأخبار من أنّ الصدقة إذا ردّت فلا يجوز أكلها ، ولا يجوز له إلّا إنفاقها * . * وسائل الشيعة ، كتاب الزكاة ، الباب 24 من أبواب الصدقة ، ج 9 ، صص 422 - 423 . ( 3 ) - ولكنّ المال مالهما ، والمصلحة عائدة إليهما . ( 4 ) - التفريع في غير محلّه ؛ إذ في النيابة أيضاً يكون المناط اجتهاد النائب أو تقليده ، إلّا مع الاشتراط . ( 5 ) - يعني : ليس له الاعتراض على الوليّ ولا تضمينه ، ولكن لا مانع من استرداده للعين مع بقائها إذا بلغ وأدّى اجتهاده أو تقليده إلى ذلك .