الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض ( 1 ) ، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلّا ذا تعومل بهما فتجب على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج ( 2 ) عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلّا وجبت ( 3 ) .
الثالث : مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 4 ) جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ( 5 ) إذا فرض نقص القيمة بالسبك .
[ 2648 ] مسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحلّي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا ( 6 ) عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها .
شرح
( 1 ) - مع بقاء المعاملة بهما ، وإلّا فلا يخلو من إشكال .
( 2 ) - بتغيير فيه ، بحيث يخرج عن كونه درهماً أو ديناراً .
( 3 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن وجه قويّ .
( 4 ) - مرّ أنَّ الأحوط تأخير الأداء إلى انقضاء الشهر الثاني عشر ، أو الأداء قبله بعنوان القرض .
( 5 ) - وبملاحظة أعلى القيمتين ، إذا فرض زيادة القيمة بالسبك ؛ بناءً على الشركة والإشاعة .
( 6 ) - بل مطلقاً على وجه قويّ كما مرّ .