تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 896

مساهمون:

ص٨٩٦
[ 2649 ] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والرديء بل تجب إذا كان بعض النصاب جيداً وبعضه رديئاً ، ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيد ، لكنّ الأحوط ( 1 ) خلافه بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض ، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن ، نعم لا يجوز ( 2 ) دفع الجيد عن الرديء بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى ديناراً رديئاً عن دينار ، إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة فإنّه لا مانع منه ، كما لا مانع من دفع الدينار الرديء عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك . [ 2650 ] مسألة 3 : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب ، ولو شكّ في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب ، وفي وجوب التصفية ونحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك ( 3 ) ، وإن كان عدمه لا يخلو عن قوّة . [ 2651 ] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة ( 4 ) . [ 2652 ] مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا مع العلم على النحو المذكور . [ 2653 ] مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة ( 5 ) وإن كان أحوط .
شرح
( 1 ) - لا يترك إن لم يكن أقوى . ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان الجواز لا يخلو من وجه قويّ . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - وكانت تساوي قيمة الخالص على الأحوط . ( 5 ) - والأحوط الفحص بالتصفية ونحوها .