[ 2654 ] مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء ( 1 ) إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو وإلّا وجبت التصفية ( 2 ) ، ولو علم ( 3 ) أكثرية أحدهما مردداً ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهباً وستمائة فضة ، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ( 4 ) ستمائة عن الذهب وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع .
[ 2655 ] مسألة 8 : لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش ، وأمّا إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة إمّا بإخراج الخالص وإمّا بوجه آخر .
[ 2656 ] مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنّة بمقدار النصاب لم تجب عليه إلّا إذا كان متمكناً ( 5 ) من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائباً .
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقلّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ، مثلًا إذا كانت عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس .
شرح
( 1 ) - والأحوط الفحص .
( 2 ) - على الأحوط في بعض الصور ، وعلى الأقوى في بعضها .
( 3 ) - أو احتملها .
( 4 ) - بل بعنوان الواقع ، أعمّ من الفريضة أو القيمة .
( 5 ) - ولو بوكيله وأياديه .