تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
الثالث : الحريّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه ( 1 ) من غير فرق بين القنّ والمدبّر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة ، وأمّا المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحرّ النصاب . الرابع : أن يكون مالكاً ، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض ( 2 ) ، وكذا في القرض لا تجب إلّا بعد القبض . الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ( 3 ) ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرف فيه بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ ( 4 ) يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط ( 5 ) الإخراج . السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله .
شرح
( 1 ) - وهو الأقوى ، ولكن في طول مالكيّة مولاه ؛ فالمال لكليهما ، ولكن طولًا لا عرضاً . ( 2 ) - بما أنَّه قبول عمليّ . ( 3 ) - ليس على هذا العنوان دليل ؛ وإنّما المعتبر كون المال بيده وعنده ، بحيث يقبضه ويبسطه متى شاء ، ولو بأياديه وعمّاله . ( 4 ) - أي : في الشبهة الموضوعيّة ، وأمّا في الحكميّة فالأحوط بل الأقوى وجوب الزكاة . ( 5 ) - ولكنّ الأقوى عدم الوجوب بعد الفحص .