تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 869

مساهمون:

ص٨٦٩
فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيّام العدّة . [ 2598 ] مسألة 39 : قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معين أو واجب موسّع وإمّا مندوب ، فالأوّل يجب بمجرّد الشروع بل قبله ولا يجوز الرجوع عنه ، وأمّا الأخيران فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين ، وأمّا بعده فيجب اليوم الثالث ، لكن الأحوط فيهما أيضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصاً الأوّل منهما . [ 2599 ] مسألة 40 : يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث سواء علّق الرجوع على عروض عارض أو لا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتّى بلا سبب عارض ( 1 ) ، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله ، ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث ، ولو شرط حين النية ثمّ بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه ، وإن كان الأحوط ( 2 ) ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين . [ 2600 ] مسألة 41 : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره ( 3 ) ، كأن يقول : « للَّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقاً » وحينئذٍ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع ، لكنّ الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً ، ولا
شرح
( 1 ) - الأحوط الاقتصار على صورة عروض عارض ، ولو كان من الأعذار العرفيّة ؛ كقدوم الزوج من السفر مثلًا . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - بحيث يرجع الاشتراط إلى المنذور ، لا إلى نفس النذر ؛ فيكون المنذور الاعتكاف المشروط ، ولا بدّ حين العمل أن ينوي ذلك ولو إجمالًا ؛ فلو نواه مطلقاً وقع كذلك ، ولم يكن له الرجوع في اليوم الثالث . وأمّا الاشتراط في نفس النذر فصحّته محلّ إشكال .