تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 866

مساهمون:

ص٨٦٦
[ 2584 ] مسألة 25 : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف تبيّن البطلان . [ 2585 ] مسألة 26 : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . [ 2586 ] مسألة 27 : الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ . [ 2587 ] مسألة 28 : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . [ 2588 ] مسألة 29 : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان ، وليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذٍ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه ( 1 ) من العبد . [ 2589 ] مسألة 30 : يجوز للمعتكف ( 2 ) الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وإن لم يتعيّن عليه هذه الأمور ، وكذا في سائر الضرورات العرفيّة أو الشرعيّة الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، ولا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات .
شرح
( 1 ) - كما لو نذر بإذنه إتمامه إذا شرع فيه ؛ ومثله ما إذا وجب قبله ، بأن نذره بإذنه . ( 2 ) - الخروج لغير الأمور الواجبة كصلاة الجمعة مثلًا ، والحاجات التي لا بدّ منها ، لا يخلو من إشكال ، ولا يصلّي صلواته إلّا في مسجد اعتكف فيه . نعم ، يجوز لتشييع الجنازة وعيادة المريض ولا يجلس ، وللمعتكف بمكّة أن يصلّي في أيّ بيت منها شاء .