تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 868

مساهمون:

ص٨٦٨
يبطل اعتكافه . [ 2593 ] مسألة 34 : إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقّف على الخروج ولم يخرج أثم ، ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى . [ 2594 ] مسألة 35 : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق ، ويجب عدم المكث إلّا بمقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أيضاً أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، بل الأحوط أن لا يمشي تحته ( 1 ) أيضاً ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّا مع الضرورة . [ 2595 ] مسألة 36 : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . [ 2596 ] مسألة 37 : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك ، فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان . [ 2597 ] مسألة 38 : إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة ، وأمّا إذا كان واجباً معيناً فلا يبعد التخيير ( 2 ) بين إتمامه ثمّ الخروج وإبطاله والخروج فوراً لتزاحم الواجبين ولا أهميّة معلومة في البين ، وأمّا إذا طلّقت بائناً
شرح
( 1 ) - لم أعثر على دليل لذلك . ( 2 ) - الظاهر المنسبق إلى الذهن من الأخبار الواردة في المطلّقة الرجعيّة ، أنّها زوجة حقيقة يترتّب عليها أحكامها ، ومنها حرمة خروجها من بيته إلّا بإذنه ، إلّا في الأمر الواجب ؛ ومقتضى ذلك اعتبار إذنه في الاعتكاف المندوب والواجب الموسّع ، دون الواجب المعيّن الذي منه اليوم الثالث بعد وقوع اليومين بإذنه . وبالجملة حكم المعتدّة رجعيّة حكم الزوجة بلا تفاوت بينهما .