تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً ( 1 ) ويضم إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . [ 2573 ] مسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ( 2 ) ، والأحوط التتابع فيه أيضاً ، وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ( 3 ) ابتداء القضاء منه . [ 2574 ] مسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخل بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلك اليوم ( 4 ) وضمّ يومين آخرين ، والأولى ( 5 ) جعل المقضي أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء . [ 2575 ] مسألة 16 : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً سواء تابع أو فرق بين الثلاثتين . [ 2576 ] مسألة 17 : لو نذر زماناً معيناً شهراً أو غيره وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ( 6 ) ، ولو غمت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعين عمل بالظنّ ( 7 ) ، ومع عدمه يتخيّر ( 8 ) بين موارد الاحتمال .
شرح
( 1 ) - إلّا أن ينصرف عنه قصد الناذر . ( 2 ) - أي : قضاء المنذور بتمامه . ( 3 ) - استحباباً . ( 4 ) - أي : فعله ، لا القضاء المصطلح . ( 5 ) - بل الأحوط . ( 6 ) - على المشهور ، وإن لم نجد له دليلًا مقنعاً . ( 7 ) - بل حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم بالنقصان عادة ؛ كما مرّ في الصوم . ( 8 ) - لا دليل عليه ، ومقتضى القاعدة في أمثال المقام الاحتياط أو التبعيض فيه مع الحرج . وفي المقام يجوز التأخير بمقتضى الاستصحاب إلى آخر الزمان المحتمل ، ثمَّ يأتي به مردّداً بين الأداء والقضاء .