تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
بعض أجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما . [ 2560 ] مسألة 1 : لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء النهار بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) . [ 2561 ] مسألة 2 : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس . [ 2562 ] مسألة 3 : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد ، نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصحّ إهداؤه إلى متعددين أحياء أو أمواتاً أو مختلفين . [ 2563 ] مسألة 4 : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله ، بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أي صوم كان ، فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً ( 2 ) أو واجباً من جهة النذر ونحوه ، بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإنّ الذي يجب لأجله هو الصوم الأعمّ من كونه له أو بعنوان آخر ، بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقاً في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه ، فإن لم يقطعه تم اعتكافه ، وإن قطعه انقطع ( 3 ) ووجب عليه الاستئناف . [ 2564 ] مسألة 5 : يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين ، ومع تمامهما يجب الثالث ، وأمّا المنذور فإن كان معيناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب . [ 2565 ] مسألة 6 : لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ( 4 ) يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاءً عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر
شرح
( 1 ) - بل على الأقوى . ( 2 ) - كفاية كون الصوم عن غير من عنه الاعتكاف لا تخلو من إشكال . ( 3 ) - ولكن يحرم قطعه في النذر المعيّن ؛ وكذا في اليوم الثالث . ( 4 ) - مرّ الإشكال فيه في المسألة الرابعة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 862 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري