الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجزئ عن النذر أو الإجارة .
[ 2566 ] مسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم ( 1 ) أو يومين فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يقيده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
[ 2567 ] مسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله ، ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط .
[ 2568 ] مسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ( 2 ) إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ، ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
[ 2569 ] مسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد ( 3 ) .
[ 2570 ] مسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب ( 4 ) إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 5 ) .
[ 2571 ] مسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ( 6 ) ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً .
[ 2572 ] مسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق
شرح
( 1 ) - قاصداً الاعتكاف المعهود الذي له أحكام خاصّة .
( 2 ) - بل صحّ مع إمكان الاستعلام ، أو الاحتياط ؛ بأن يصوم في اليوم المحتمل من الفجر وينوي الاعتكاف احتياطاً ، فإن قدّم أتمّه بثلاث .
( 3 ) - إلّا أن يقصد في نذره مطلق اللبث في المسجد ، لا الاعتكاف المعهود .
( 4 ) - إلّا أن يقصد في نذره إدخالها فيه .
( 5 ) - إلّا أن يقصد في نذره إخراجها منه .
( 6 ) - بل يتعيّن عليه ذلك ؛ إذ الشهر حقيقة في ذلك ، ولكن لو كان ناقصاً وجب عليه ضمّ يوم آخر ؛ بناءً على وجوب إتمام كلّ يومين بثالث ، وهو الأحوط كما مرّ .