تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 858

مساهمون:

ص٨٥٨
بسم اللَّه الرحمن الرحيم

كتاب الاعتكاف

[ في معنى الاعتكاف ]

وهو اللبث في المسجد بقصد العبادة ، بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه ، لكنّ الأحوط الأوّل ( 1 ) ، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الأواخر منه ، وينقسم إلى واجب ومندوب ، والواجب منه ما وجب بنذر ( 2 ) أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك ، وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ ، ويجوز الإتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت ، وفي جوازه نيابة عن الحي قولان لا يبعد ذلك ، بل هو الأقوى ( 3 ) ، ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فإنّه تبعي ، فهو كالصلاة في الطواف الذي يجوز فيه النيابة عن الحي .

ويشترط في صحّته أمور :

الأوّل : الإيمان ( 4 ) ، فلا يصحّ من غيره . الثاني : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثالث : نية القربة كما في غيره من العبادات ، والتعيين إذا تعدد ( 5 ) ولو إجمالًا ، ولا
شرح
( 1 ) - بل الجمع بين القصدين . ( 2 ) - مرّ أنّ الواجب في أمثال ذلك عنوان الوفاء ، لا نفس العمل . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال . نعم ، لا بأس به رجاءً أو بقصد إهداء الثواب له . ( 4 ) - اعتباره في الصحّة غير واضح ، ولكنّه شرط للقبول . نعم ، الإسلام شرط للصحّة قطعاً . ( 5 ) - أي : بحسب النوع كالنذر والإجارة مثلًا . وأمّا إذا وجب عليه فردان من نوع واحد ، كما إذا نذر فردين منه ، فلا يحتاج إلى التعيين ، إلّا أن يختلفا في الأثر .