الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه .
التاسع : صوم الولد ( 1 ) مع كونه موجباً لتألم الوالدين وأذيتهما .
العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم .
الحادي عشر : صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ .
الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
[ 2559 ] مسألة 3 : يستحبّ الإمساك تأدباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في مواضع :
أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
الثاني : المريض إذا برأ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تجديد النية والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر ( 3 ) إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .
شرح
( 1 ) - أي : تطوّعاً ، ولا يترك الاحتياط بتركه مع نهي الوالدين مطلقاً .
( 2 ) - لا يترك .
( 3 ) - الأحوط فيما إذا أسلم قبل الزوال ولم يفطر أن يصوم ، وإن لم يفعل فالقضاء . وكذا في الصبيّ والمجنون والمغمى عليه إن كملوا قبل الزوال ولمّا يفطروا كما مرّ ؛ والأحوط للصبيّ أن يتمّه إن نواه حين الفجر وإن بلغ بعد الزوال .