تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 855

مساهمون:

ص٨٥٥
الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنية أنّه من رمضان ، وأمّا بنية أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ . الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها . الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ( 1 ) ، وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه . السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً . السابع : صوم الزوجة ( 2 ) مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .
شرح
( 1 ) - إطلاق أخبار المنع يشمل نيّة الإمساك عن الكلام فقط أيضاً بعنوان صوم شرعيّ ، وإن لم ينو الإمساك عن سائر المفطرات ، فراجع * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 5 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ج 10 ، صص 523 - 524 . ( 2 ) - أي : تطوّعاً ، ولا يترك الاحتياط فيه مع المزاحمة لحقّ الزوج ؛ وكذا في صوم المملوك تطوّعاً مع المزاحمة لحقّ المولى أو نهيه .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 855 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري