ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كلّ يوم من التسع فيه .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : صوم رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ، ولو يوماً من كلّ منهما .
ومنها : أوّل يوم من المحرم وثالثه وسابعه ( 1 ) .
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : صوم ستّة أيّام ( 2 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادي الأولى ( 3 ) .
[ 2557 ] مسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال .
[ 2558 ] مسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ .
وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب ( 4 ) ففي مواضع أيضاً :
منها : صوم عاشوراء ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - لم أقف على خبر في « سابعه » . نعم ، وردت رواية في « تاسعه » * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 20 من أبواب الصوم المندوب ، ح 2 ، ج 10 ، ص 457 .
( 2 ) - فيه بحث يطلب من محلّه .
( 3 ) - لم أقف فيه على رواية .
( 4 ) - أو انطباق عنوان مرجوح عليه ، أو ملازمته له ، أو المزاحمة بما هو أفضل منه .
( 5 ) - الظاهر المستفاد من الأخبار - بعد ضمّ بعضها إلى بعض - استحباب صومه ذاتاً ، وكونه كفّارة ذنوب سنة ؛ ولكنّ الأولى تركه بلحاظ انطباق عنوان التشبّه ببني أميّة والتأسّي بهم ؛ وكونه محرّماً إن وقع بقصد الشكر والشماتة بأهل البيت عليهم السلام . ولعلّ الأولى فيه مجرّد الإمساك حزناً ، ثمَّ الإفطار بعد صلاة العصر بشربة من ماء ؛ كما في خبر عبد اللّه بن سنان * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصوم ، الباب 20 من أبواب الصوم المندوب ، ح 7 ، ج 10 ، صص 458 - 459 .