تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 847

مساهمون:

ص٨٤٧
أو ولده فإنّهما ككفارة اليمين . ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ( 1 ) ، وكفارة النذر ( 2 ) والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الإحرام ، وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدق على ستة مساكين لكلّ واحد مدّان . ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتباً على غيره مخيراً بينه وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ( 3 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام . [ 2549 ] مسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير ( 4 ) ، ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ( 5 ) بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات ، وإن كان في
شرح
( 1 ) - أي : الجماع حال الاعتكاف ؛ وقد مرّ أنّ الأحوط فيه الترتيب ، لظهور صحيحتي زرارة وأبي ولّاد * . * وسائل الشيعة ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، ح 1 و 6 ، ج 10 ، صص 546 و 548 . ( 2 ) - مرّ أنّ الأحوط فيه اختيار العتق ، أو الإطعام ستّين مسكيناً ؛ ليعمل بالقول الآخر أيضاً ، من كون كفّارته كفّارة اليمين . ( 3 ) - أو شاة ، كما يظهر من النصّ * فالتخيير أوّلًا بين الثلاث ، ومع العجز بين الاثنين ، وكون الصيام هنا ثلاثة مبنيّ على الاحتياط . * وسائل الشيعة ، كتاب الحجّ ، الباب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ، ح 2 ، ج 13 ، ص 120 . ( 4 ) - أو الترتيب . ( 5 ) - على الأحوط .