تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة ( 1 ) باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي . [ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمَّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكنّ الأحوط ( 2 ) القضاء في الصورتين .

فصل في صلاة القضاء

[ يجب قضاء اليوميّة الفائتة عمداً أو سهواً ]

يجب قضاء اليوميّة ( 3 ) الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب ( 4 ) للوقت أو للمرض ( 5 ) ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد ( 6 ) أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه مطبقاً كان أو أدواريّاً ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه
شرح
( 1 ) - في تحقّق الفرض إشكال ، ولكن على فرض تحقّقه لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - لا يترك . ( 3 ) - ولكن يأتي بقضاء الجمعة ظهراً ، كما يأتي . ( 4 ) - على إشكال ما في غير المعتاد منه المشابه للإغماء . ( 5 ) - ولكنّه ليس عذراً في الترك . ( 6 ) - أو الجهل عن تقصير ، وأمّا القاصر فيجزي فيه حديث : « لا تعاد » * . * وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، ح 5 ، ج 6 ، ص 313 .