[ 2505 ] مسألة 4 : الظاهر جواز التطوع ( 1 ) بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ( 2 ) ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور :
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ( 3 ) بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً ، لكنّ الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء ( 4 ) إذا كان الصوم واجباً معيناً ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) - إلّا أن يوجب العجز عن العمل بالإجارة .
( 2 ) - لو قيل بشمول الواجب في المقام لما وجب بالعارض كالنذر مثلًا كما مرّ ، فأيّ فرق بينه وبين الاستيجار ؟ إذ به يجب العمل على الأجير ، وإن لم يكن واجباً على المنوب عنه . ولكن مع ذلك شمول أدلّة المنع لمثله غير واضح .
( 3 ) - الأحوط لهما - إن كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر - أن يصوما ؛ وللصبيّ إن نواه ، أن يتمّه وإن بلغ بعد الزوال ؛ إذ الظاهر أنّ مصلحة الصوم بالنسبة إليهما تامّة ، والمفروض أنّ المانع من الإيجاب قد ارتفع .
( 4 ) - يعني : الإتمام ؛ فإن لم يفعلا فالقضاء .
( 5 ) - لا يترك ؛ ولو صحا قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن ينوي ويصوم .