تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥

فصل في شرائط صحة الصوم

وهي أمور : الأول : الإسلام والإيمان ( 1 ) ، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار ، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ( 2 ) ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيناً وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . الثاني : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ( 3 ) ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النية على الأصح . الثالث : عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض والنفاس بعد النَّقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، فلا يصحّ من الحائض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهاريّة ( 4 ) . الخامس : أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم
شرح
( 1 ) - اعتباره في صحّة الصوم وغيره من العبادات غير واضح . نعم ، يعتبر في القبول وترتّب الثواب عليها . ( 2 ) - عدم الصحّة مع تجديده النيّة قبل الزوال قابل للمنع ، فالأحوط فيه تجديد النيّة والإتمام ، وإن لم يفعل فالقضاء ؛ وكذا في المرتدّ ، ولكنّه يحتاط بالجمع بين الإتمام والقضاء . ( 3 ) - الأحوط لمن أفاق منه مع سبق النيّة الجمع بين الإتمام والقضاء ؛ وفي المغمى عليه الإتمام ، فإن لم يفعل فالقضاء ؛ وكذا لو أفاق منه قبل الزوال ، وإن لم يسبق النيّة . ( 4 ) - وكذا الليلة السابقة على الأحوط ، كما مرّ .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 825 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري