فإنّه حينئذٍ مغيّر للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاصّ ( 1 ) .
[ 2361 ] مسألة 2 : إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه اليوم الثاني مثلًا أو العكس صحّ ( 2 ) ، وكذا لو قصد اليوم الأوّل من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلًا أو العكس ، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحاليّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس .
[ 2362 ] مسألة 3 : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور ( 3 ) يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى .
[ 2363 ] مسألة 4 : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه ( 4 ) في الأقوى .
[ 2364 ] مسألة 5 : النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متحداً ، نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمّة ( 5 ) .
[ 2365 ] مسألة 6 : لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ( 6 ) واجباً كان ذلك الغير أو ندباً ، سواء كان
شرح
( 1 ) - لا يعتبر في عباديّة العمل قصد أمره الخاصّ به ، بل المعتبر وقوعه بقيوده بداع إلهيّ ، ولو أمر غيره كما في صوم يوم الشكّ . نعم ، لو رجع التقييد إلى قصد عدم امتثال الأمر الخاصّ بحيث لو التفت إليه تركه ، أشكل الصحّة .
( 2 ) - إن قصد الأمر الفعليّ وأخطأ في التطبيق ؛ وأمّا إذا كان بنحو التقييد ، فلا يخلو من إشكال .
( 3 ) - إن قصد الإمساك عمّا فيها من المفطرات ، لا عن الجميع بنحو التشريع ، وإلّا ففيه إشكال .
( 4 ) - إن قصد الصوم الشرعيّ والإمساك عن كلّ ما جعل مفطراً له ، بحيث يندرج ذلك المفطر فيما نواه إجمالًا ؛ ويمكن تصحيح الفرض الأوّل أيضاً ، إن رجع إلى ذلك .
( 5 ) - مع الالتفات إلى عنوان النيابة المتقوّمة بالقصد والتنزيل .
( 6 ) - على الأحوط .