تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
وجب عليه الإعادة . [ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها ، وإلّا تصدق بها عن صاحب المال . [ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميّت إلّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت . [ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي رحمه الله أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال : « وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأولى ، وفي الثانية بعد الحمد ألهاكم التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى . [ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الاتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ، والأقوى جواز الاتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلّا فلا إشكال .

فصل في صلاة جعفر عليه السلام

وتسمى صلاة التسبيح وصلاة الحبوة ، وهي من المستحبّات الأكيدة ، ومشهورة بين العامّة والخاصّة ، والأخبار متواترة فيها ، فعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام : أنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لجعفر : ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك ؟ فقال له جعفر : بلى يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، قال : فظن الناس أنّه يعطيه ذهباً وفضة ، فتشرّف الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئاً إن أنت صنعته كلّ يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر لك ما بينهما ،