تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

فصل في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ »
وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، ويقول بعد السلام : « اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمي الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد رحمهما الله قال النبي صلى الله عليه وآله : « لا يأتي على الميّت أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشراً ، فإذا سلّم قال : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنّه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان ، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب . [ 2210 ] مسألة 1 : لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الاتيان تبرعاً وبقصد الاحسان إلى الميّت . [ 2211 ] مسألة 2 : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً أو إذا أذن له المستأجر ، وأمّا إذا أُعطي دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلّا إذا أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي . [ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة لكنّ لا يجزئ عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 738 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري