يقرأ في الركعة الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الأولى سورة سبّح اسم وفي الثانية سورة الشمس .
[ 2200 ] مسألة 2 : يستحبّ فيها أمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات .
الثالث : الإصحار بها إلّا في مكّة ، فإنّه يستحبّ الاتيان بها في مسجد الحرام .
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصح السجود عليه .
الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ، وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها .
العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر أولها المغرب في ليلة العيد ورابعها صلاة العيد ، وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى أولها ظهر يوم العيد وعاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، وإن كان بمنى فعقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم العيد وآخرها صبح اليوم الثالث عشر ، وكيفيّة التكبير في الفطر أن يقول : « اللَّه أكبر اللَّه أكبر ، لا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد ، اللَّه أكبر على ما هدانا » وفي الأضحى يزيد على ذلك : « اللَّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد للَّه على ما أبلانا » .
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الأوّل : الخروج مع السلاح إلّا في حال الخوف .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 736
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٣٦