الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلي تحت السقف .
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلّا العجائز .
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقلّ ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته .
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبير : « سبحان اللَّه » أو « الحمد للَّه » ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنّه مشكل لعدم الدليل على تحمّل الإمام لما عدا القراءة .
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلًا أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام بطلت .
[ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوّة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسيّ أو السجدة المنسيّة .
[ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحبّ أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثاً .
[ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتّفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائياً عن البلد كان بالخيار بين
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 737
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٣٧