بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشك في ركعاتها يضرّ بصحتها .
[ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة إمّا الأولى أو الثانية .
[ 2164 ] الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله .
[ 2165 ] الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها إمّا أولًا أو ثانياً ، ولا يضره كونه شاكاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية .
[ 2166 ] الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأنّ الشكّ السابق باق وكان قبل تجاوز المحل ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثمَّ دخل فيه نسياناً ، وهكذا .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 727
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٧٢٧