تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثمَّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمَّ أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً . [ 2158 ] الخامسة والعشرون : إذا صلّى المغرب والعشاء ثمَّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمَّ يسجد سجدتي السهو ثمَّ يعيد المغرب . [ 2159 ] السادسة والعشرون : إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها والاتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها ، إلّا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معاً لأن الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين ، نعم الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ، ثمَّ إعادة الصلاتين لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات ، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إما صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات وما بيده ثالثة العشاء . [ 2160 ] السابعة والعشرون : لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلًا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنّه صلّى كُلًا منهما أربع ركعات عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات وشكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما . [ 2161 ] الثامنة والعشرون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في