تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 723

مساهمون:

ص٧٢٣
الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت فيكفي الاتيان بالقراءة لأنّ الشك فيها في محلّها وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعين الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . [ 2150 ] السابعة عشرة : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا يحتمل أن يقال : يكفي الاتيان بالتشهد لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به والأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد فقط . [ 2151 ] الثامنة عشرة : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان بهما لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط . [ 2152 ] التاسعة عشرة : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهد وأتم الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ، ويحتمل وجوب العود لتدارك التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2153 ] العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فإن كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحل ولا شيء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 723 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري