لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط ( 1 ) إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
[ 313 ] مسألة 6 : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه .
[ 314 ] مسألة 7 : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
[ 315 ] مسألة 8 : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً ( 2 ) قبل الاستعمال .
[ 316 ] مسألة 9 : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه ( 3 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير .
[ 317 ] مسألة 10 : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمِطهَرة وما أشبه ذلك .
[ 318 ] مسألة 11 : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة .
[ 319 ] مسألة 12 : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ( 4 ) ، فلو عكس لم يطهر .
شرح
( 1 ) - استحباباً .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - تحريكاً عنيفاً يوجب صدق التعفير ، مع رعاية الاحتياط المتقدّم من المسح به ، ثمَّ جعل شيء من الماء فيه .
( 4 ) - بل الغسلات على الأحوط كما مرّ .