تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
احتياطاً ( 1 ) فلا . [ 311 ] مسألة 4 : يجب في تطهير الثوب أو البدن ( 2 ) بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء ( 3 ) مرّة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 4 ) ، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 5 ) الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . [ 312 ] مسألة 5 : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين ( 6 ) ، والأولى ( 7 ) أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط بل الثاني أيضاً ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ( 8 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ ( 9 ) شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى ( 10 ) إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع
شرح
( 1 ) - بل على الأقوى كما مرّ ، لكونها حاملة للنجاسة عرفاً . ( 2 ) - بل مطلق المتنجّس بالبول ، عدا الآنية التي يجيء حكمها . ( 3 ) - والأحوط العصر بعده . ( 4 ) - بل عدا الإناء مطلقاً . ( 5 ) - على الأحوط . ( 6 ) - الأحوط هو الثلاث ، وأحوط منه السبع . ( 7 ) - بل الأحوط وجوباً . ( 8 ) - مشكل . ( 9 ) - ليس المذكور في الصحيحة عنوان الولوغ ، بل الفضل ، أعني : ما بقي في إناء شرب منه الكلب . * * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 70 من أبواب النجاسات ، ح 1 ، ج 3 ، ص 516 . ( 10 ) - القوّة ممنوعة ، ولكن لا يترك الاحتياط فيه وفي وقوع لعابه .