معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره .
[ 1657 ] مسألة 2 : يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاءً ، وإن كان الأحوط ( 1 ) تركه .
[ 1658 ] مسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيّقاً أتى بما يقدر ( 2 ) ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار ( 3 ) بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
[ 1659 ] مسألة 4 : يستحبّ في التشهد أمور ( 4 ) :
الأوّل : أن يجلس الرجل متورّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد للَّه » أو يقول : « بسم اللَّه وباللَّه والحمد للَّه وخير الأسماء للَّه » - أو - « الأسماء الحسنى كلّها للَّه » .
الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع .
الرابع : أن يكون نظره إلى حجره .
الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله : « أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّداً نعم الرسول » ثمَّ يقول : « اللهم صلّ - الخ » .
السادس : أن يقول بعد الصلاة : « وتقبّل شفاعته وارفع درجته » في التشهّد الأوّل ، بل في الثاني أيضاً ، وإن كان الأولى ( 5 ) عدم قصد الخصوصيّة في الثاني .
شرح
( 1 ) - لا يترك إلّا إذا كان لعلّة .
( 2 ) - ولو ملحوناً ، والملحون مقدّم على الترجمة .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - يشكل إقامة الدليل على بعض ما ذكر . نعم ، لا بأس بالإتيان بها لا بقصد الورود .
( 5 ) - بل الأحوط ، ولا يترك .