لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة ( 1 ) إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو .
وواجباته سبعة :
الأوّل : الشهادتان .
الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد ، فيقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ويجزي على الأقوى ( 2 ) أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » .
الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور .
الرابع : الطمأنينة فيه .
الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر .
السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
[ 1656 ] مسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد
شرح
( 1 ) - على الأحوط ، حيث إنّ الظاهر من بعض الأخبار كفاية تشهّد سجدتي السهو عنه * . هذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وأمّا إذا نسي التشهّد الأخير وتذكّر بعد السلام وقبل إتيان المنافي فالأحوط أن يأتي به مردّداً بين الأداء والقضاء ثمَّ يسلّم ويأتي بسجدتي السهو مردّدتين بين كونها لزيادة السلام أو لقضاء التشهّد .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب التشهّد ، ح 3 ، ج 6 ، ص 406 .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الكيفيّة الأولى .