نبيّ بعده ، والسلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ، ثمَّ تسلّم » .
الثامن : أن يسبّح سبعاً بعد التشهّد الأوّل بأن يقول : « سبحان اللَّه سبحان اللَّه » سبعاً ثمَّ يقوم .
التاسع : أن يقول : « بحول اللَّه وقوّته . . . الخ » حين القيام ( 1 ) عن التشهّد الأوّل .
العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد .
[ 1660 ] مسألة 5 : يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط ( 2 ) تركه كما عرفت .
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ( 3 ) ، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلّا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ( 4 ) ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنّاً .
شرح
( 1 ) - أي : حال النهوض إليه .
( 2 ) - لا يترك ، إلّا إذا كان لعلّة كما مرّ .
( 3 ) - الأحوط الجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة ، إن أتى بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً قبل فوات الموالاة ، وأمّا إذا لم يأت بالمنافي كذلك إلى أن فات الموالاة ، فالأقوى هو الصحّة وإن أتى به بعد ذلك ، ويأتي بسجدتي السهو على الأحوط .
( 4 ) - على الأحوط .