الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي : « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر » والأقوى إجزاء المرّة ، والأحوط الثلاث ( 1 ) ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول :
« اللهمّ اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلّا أتى بالذكر المطلق ( 2 ) ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ .
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفرداً أو إماماً ( 3 ) أو مأموماً .
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك .
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ( 4 ) ، نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى ، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط ( 5 ) .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ( 6 ) ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
شرح
( 1 ) - لا يترك ؛ لما أفتى به أكثر القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمّة عليه السلام كالمقنع والفقيه وفقه الرضا والنهاية والمهذّب ، ولكون الثلاث مساوياً للحمد تقريباً .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - أفضليّتها للإمام محلّ إشكال ؛ بل لعلّ مقتضى الجمع بين الأخبار أفضليّة القراءة للإمام والتسبيح للمأموم ، والتساوي للمنفرد . والأحوط في الجهريّة التي سمع فيها قراءة الإمام اختيار المأموم للتسبيح .
( 4 ) - على الأحوط فيها .
( 5 ) - لا يترك .
( 6 ) - على الأحوط .