[ 1549 ] مسألة 57 : يجوز قراءة مالك ( 1 ) وملك يوم الدين ، ويجوز في الصراط بالصاد ( 2 ) والسين ، بأن يقول : السراط المستقيم وسراط الذين .
[ 1550 ] مسألة 58 : يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه ( 3 ) : كُفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكُفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة ، وكُفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكُفْواً بسكون الفاء وبالواو ، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
[ 1551 ] مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق ( 4 ) بكلام الآدميّين .
[ 1552 ] مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمَّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 5 ) .
فصل [ في الركعة الثالثة والرابعة ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء ، يتخيّر بين قراءة
شرح
( 1 ) - الأحوط اختيار القراءة المشهورة المعروفة ، وهي « مالك » ، وعلى فرض التخيير يكون التخيير ابتدائيّاً ، فيأتي بما اختاره في جميع صلواته .
( 2 ) - الأحوط اختيار الصاد .
( 3 ) - الأحوط اختيار المشهورة المثبتة في المصاحف ، وهي بضم الفاء وبالواو .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - في القاصر ، وأمّا في المقصّر فلا يترك الاحتياط .