الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر ( 1 ) للإعلام ، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، بخلاف الأذان .
[ 1403 ] مسألة 1 : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .
فصل [ في مستحبّات الأذان والإقامة ]
يستحبّ فيهما أمور :
الأوّل : الاستقبال .
الثاني : القيام .
الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام ( 2 ) أيضاً فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة ، إلّا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذٍ .
شرح
( 1 ) - لا يخلو من إشكال .
( 2 ) - لا يترك الاحتياط بالاستقبال في الإقامة ، والأقوى اعتبار القيام فيها .