رسول اللَّه » أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد » .
[ 1406 ] مسألة 3 : يستحبّ ( 1 ) في المنصوب للأذان أن يكون عدلًا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
[ 1407 ] مسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفرداً كان أو غيره حال الذكر ( 2 ) ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمَّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما ( 3 ) أو نسي بعض فصولهما بل أو شرائطهما على الأحوط .
[ 1408 ] مسألة 5 : يجوز للمصلّي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمّد الاكتفاء بأحدهما ( 4 ) ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمَّ بدا له فعله أعادها بعده .
[ 1409 ] مسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جُنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمَّ أفاق ، جاز له البناء ما لم تفت الموالاة مراعياً لشرطيّة الطهارة في الإقامة ، لكنّ الأحوط ( 5 ) الإعادة فيها مطلقاً خصوصاً في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة ( 6 ) ثمَّ تاب .
[ 1410 ] مسألة 7 : لو أذّن منفرداً وأقام ثمَّ بدا له الإمامة يستحبّ له إعادتهما .
شرح
( 1 ) - يشكل إقامة الدليل على بعض ما ذكر .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - الظاهر جواز الرجوع لناسي الإقامة فقط إن ذكرها قبل القراءة ، بل الجواز ما لم يفرغ من صلاته قريب لخبر علي بن يقطين * ، ولكنّ الأحوط خلافه ولا يترك .
* وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 28 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 3 ، ج 5 ، ص 433 .
( 4 ) - لا دليل على جواز الاكتفاء بالأذان فقط . نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاءً .
( 5 ) - لا يترك ، وكذا في المرتدّ .
( 6 ) - بل مطلقاً .