تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة ، فكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ( 1 ) ، كما لو شكّ في صدق التفرّق وعدمه ، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا ، نعم لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة . الثالث : من موارد سقوطهما ، إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ، فإنّه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع ، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً ، وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصاً وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام ( 2 ) يجوز له أن يأتي بالبقيّة ، ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذٍ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما . [ 1396 ] مسألة 4 : يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام ( 3 ) أو أذان الإعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى ، مكروهاً كان أو مستحبّاً ، نعم لا يستحبّ ( 4 ) حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة ( 5 ) أيضاً ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : « قد قامت الصلاة » أن يقول هو : « اللهمّ أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » ، والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة بأن يقول : « لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه » .
شرح
( 1 ) - رجاءً كما مرّ . ( 2 ) - مشكل . ( 3 ) - مرّ الإشكال فيه . ( 4 ) - فيه منع ، لكونه ذكراً ؛ إلّا في بعض الفصول . ( 5 ) - الأولي الإتيان بها رجاءً ، وكذا ما بعد هذا إلى أخر المسألة ، والأحوط تركها في الصلاة .