[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الأذان وهو في الصلاة ( 1 ) ، لكنّ الأقوى حينئذٍ تبديل الحيعلات بالحولقة .
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في اذن المولود أو وراء المسافر ( 2 ) عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ( 3 ) إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصداً للصلاة ، فلو لم يكن قاصداً وبعد السماع بنى على الصلاة ، لم يكف في السقوط ، وله وجه .
فصل [ في شرائط الأذان والإقامة ]
يشترط في الأذان والإقامة أمور :
الأوّل : النية ابتداءً واستدامة على نحو سائر العبادات ، فلو أذّن أو أقام لا بقصد القربة لم يصحّ ، وكذا لو تركها في الأثناء ، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صحّ ولا يجب الاستئناف ، هذا في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام ( 4 ) فلا يعتبر فيه القربة كما مرّ ، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة ( 5 ) التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، فلو لم
شرح
( 1 ) - الأحوط تركها بقصد الحكاية .
( 2 ) - لم يثبت دليل لتشريعه .
( 3 ) - شمول الدليل لها مشكل .
( 4 ) - بناءً علي ثبوته ، وقد مرّ الإشكال فيه .
( 5 ) - هذا واضح إن قلنا بكونهما من الأجزاء المستحبّة للصلاة ، نظير القنوت ، إذ كما أنّ الصلوات بأنفسها من العناوين المتقوّمة بالقصد ، وما هو المميّز الجوهريّ لكلّ منها عمّا يشاركها في الصورة هو القصد ، فكذلك جميع أجزائها ؛ لسراية القصد منها إلي أجزائها . وأمّا إن قلنا بكونهما مستحبّين مستقلّين ظرفهما ما قبل الصلاة ، فلا دليل على اعتبار التعيين فيهما .