تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة ( 1 ) التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء عليها السلام أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة ( 2 ) مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة وإن كان الأحوط ( 3 ) الترك ، خصوصاً في الثلاثة الأولى . [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للُاولى منها ويأتي بالبواقي ( 4 ) بالإقامة وحدها لكلّ صلاة . [ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا ( 5 ) وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما أو كان مسبوقاً ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفرداً أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان لكن على
شرح
( 1 ) - لم أجد نصّاً على السقوط فيها بالخصوص . نعم ، يسقط من جهة الجمع . ( 2 ) - الأقرب حصوله به ، لدلالة بعض الأخبار . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - الأحوط ترك الأذان فيها حينئذ . ( 5 ) - أو سمع الإمام الأذان والإقامة .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 488 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري