« اللَّه أكبر » في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد « حيّ على خير العمل » : « قد قامت الصلاة » مرّتين ، وينقص من « لا إله إلّا اللَّه » في آخرها مرّة .
ويستحبّ الصلاة على محمّد صلى الله عليه وآله وآله عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعليّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما ( 1 ) ، ولا بأس بالتكرير في « حيّ على الصلاة » أو « حيّ على الفلاح » للمبالغة ( 2 ) في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل ( 3 ) الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ( 4 ) ، ويكره الترجيع ( 5 ) على نحو لا يكون غناءً ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهراً بعد قولهما سرّاً أو جهراً ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام .
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الأذان في موارد :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة ( 6 ) إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق
شرح
( 1 ) - نعم ، ولكن في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام : « إذا قال أحدكم لا إله إلّا اللّه ، محمّد رسول اللّه ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين » * فلا بأس بالعمل به بدون قصد الجزئيّة .
* الاحتجاج للطبرسي ، ج 1 ، صص 230 - 231 .
( 2 ) - وكذا في الشهادتين لهذا الغرض .
( 3 ) - لم أجد نصّاً في المستعجل بالنسبة إلى الإقامة ، ولعلّ الأولى الإتيان بإقامة كاملة بدل الناقص منهما .
( 4 ) - لم يثبت ذلك ، ولكن لا بأس بالإتيان به رجاءً .
( 5 ) - لا دليل على كراهته بهذا المعنى .
( 6 ) - بل في جميع موارد الجمع بين الصلاتين على الأوجه .