تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
بالنافلة ، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائماً ( 1 ) ، والقول بأنّه يصلّي مستلقياً متوجّهاً إلى البيت المعمور ، أو يصلّي مضطجعاً ضعيف .

فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس ( 2 ) أيضاً ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق والفيروزج ( 3 ) والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفَحم ( 4 ) ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكَتّان ( 5 ) ونحوها ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من
شرح
( 1 ) - الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة مستلقياً . ( 2 ) - المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه ، وإلّا ففيه إشكال ؛ إذ ليس في رواياته * إطلاق يعتمد عليه ، ومن المحتمل أنّ القراطيس المتعارفة في عصر صدور الروايات عن الأئمّة عليهم السلام كانت تعمل ممّا يجوز السجود عليه كالنباتات ؛ بل قيل : إنّها كانت تجلب من مصر وتتّخذ من الخشب . * راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب ما يسجد عليه ، ح 1 و 2 ، ج 5 ، صص 355 - 356 . ( 3 ) - على الأحوط فيهما وفي غيرهما من الأحجار القيّمة المتكوّنة في الأرض . ( 4 ) - على الأحوط . ( 5 ) - على الأقوى في المغزول المنسوج منهما ، وعلى الأحوط في غيره .