غير جرم حائل .
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوبه ( 1 ) القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوَحَل والطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد ، جاز له الصلاة مومياً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهّد ، ولكنّ
شرح
( 1 ) - يقرب تقديم القطن أو الكتان غير المغزول ، ثمَّ القير ، بل والمعادن كلّها ، ثمَّ الثوب من القطن أو الكتّان ، ثمَّ الثوب من غيرهما ، ثمَّ ظهر الكفّ ، كما لا يخفى وجهه بعد الدقّة في أخبار الباب والجمع بينها . وغير المغزول من القطن أو الكتّان ليس ملبوساً ، والمعادن ومنها القير أقرب إلى الأرض من الثوب والكفّ ، والأخبار الدالّة على جواز السجدة على القير وإن حملت على صورة الضرورة ، ولكنّ الثوب والكفّ يوجدان معه غالباً ، ومع ذلك حكم بجواز السجدة على القير ، فلتحمل أخبار السجدة على الثوب أو ظهر الكفّ على صورة عدم وجود القير ونحوه كما هو الغالب * فتدبّر .
* راجع في هذا المجال : وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، الباب 4 و 6 من أبواب ما يسجد عليه ، ج 5 ، صص 350 - 352 و 353 - 355 .