تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
[ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمَّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ ، نجسٌ على الأقوى . ( 1 )

فصل [ في ماء المطر ]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض ( 2 ) أم لا ، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . [ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر ( 3 ) أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . [ 114 ] مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج ( 4 ) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك . [ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على
شرح
( 1 ) - بل على الأحوط . ( 2 ) - الأحوط كونه بمقدار لو نزل على الأرض الصلبة لجرى . ( 3 ) - يشكل الاكتفاء بمجرد وصول الماء إلى محلّ النجس ؛ لعدم صدق الغسل بذلك ، بل الأحوط خروج الغسالة ولو بالدلك أو الغمز أو كثرة التقاطر عليه وتتابعه . ( 4 ) - بل مع الامتزاج والغلبة على الأحوط كما مرّ .