تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
[ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . [ 103 ] مسألة 5 : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى ( 1 ) إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي . [ 104 ] مسألة 6 : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج . [ 105 ] مسألة 7 : الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم ( 3 ) بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . ( 4 ) [ 106 ] مسألة 8 : الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط ( 5 ) التجنّب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته ، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته . ( 6 ) [ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها ،
شرح
( 1 ) - مع الدفع بقوّة ، وكذا العكس كما مرّ . ( 2 ) - لا يترك ؛ وقد تقدّم اتّحاد هذه المسألة مع مسألة الشكّ في المادّة بحسب الشقوق والمباني . ( 3 ) - مع اختلاف شرائط التطهير بالكرّ وبغيره . ( 4 ) - مع بقاء كميّة الماء عرفاً وصدق بقاء الموضوع . ( 5 ) - لا يترك ، ولا سيّما في مجهولي التاريخ . ( 6 ) - على الأحوط .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 41 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري