يحكم بطهارته ( 1 ) إلّا إذا علم تاريخ الوقوع .
[ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
[ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .
[ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم ( 4 ) بنجاسة الطاهر .
[ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم ( 5 ) بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . ( 6 )
شرح
( 1 ) - الأحوط الاجتناب كما عرفت ؛ إذ المسألة عين الصورة الأُولى من المسألة السابقة .
( 2 ) - في غير القليل المتمّم كرّاً بالماء النجس ، إذ يشكل الأمر فيه كما يأتي .
( 3 ) - الأحوط في غير المعيّن مع سبق القلّة فيهما ، الاجتناب عن كليهما ؛ وأمّا في المعيّن ، فمع العلم بحالته السابقة من الكريّة أو القلّة وعدم العلم بالحالة السابقة في الآخر ، يجري حكم الحالة السابقة ؛ ومع عدم العلم بحالته السابقة ، أو معارضة الأصل فيه بالأصل الجاري في الآخر ، فالأحوط هو الاجتناب . ودعوى عدم ترتّب الأثر الشرعيّ على الأصل الجاري في الآخر ، مدفوعة بعدم انحصار الأثر في الملاقاة الفعليّة .
( 4 ) - مع عدم اختلاف النجاستين في الأحكام والآثار .
( 5 ) - لا يترك الاحتياط فيه ، كما في مشكوك الكريّة ، ولا سيّما مع العلم بسبق الإضافة .
( 6 ) - يأتي هنا أيضاً نظير ما قدّمناه في المسألة الحادية عشرة من التفصيل .