بالاتّصال ( 1 ) بالخزانة بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .
فصل [ في ماء البئر ]
ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ( 2 ) لا ينجس إلّا بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمَّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ( 3 ) ، لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
[ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر ( 4 ) خروج ماء من المادّة في ذلك .
[ 125 ] مسألة 2 : الماء الراكد النجس كرّاً كان أو قليلًا يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري
شرح
( 1 ) - مع الامتزاج والغلبة وبقاء الخزانة كرّاً بعدهما على الأحوط ؛ وكذا في غير ماء الحمّام .
( 2 ) - أي : في الاعتصام ، لا في جميع أحكام الجاري .
( 3 ) - بعد امتزاجه بما يخرج من المادّة وغلبته عليه على الأحوط .
( 4 ) - مرّ الاحتياط فيه .