تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرّ ينجس ، نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس . ( 1 )
[ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادّة الدوام ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا حفرت ، لا يلحقه ( 2 ) حكم الجاري .
[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتّصال بالمادّة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري ( 3 ) وإن لم يخرج من المادّة شيء ، فاللازم مجرّد الاتّصال .
[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتّصل بالجاري كالجاري ( 4 ) ، فالحوض المتّصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلًا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل [ في الماء الراكد : الكرّ والقليل ]
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى
شرح
( 1 ) - مع صدق المادّة عرفاً .
( 2 ) - بل يلحقه إذا جرى وصدق عرفاً أنّ له مادة ، كما إذا استمرّ مدّة معتنى بها .
( 3 ) - بل حكم ما له مادّة .
( 4 ) - في عدم الانفعال ، لا في جميع أحكام الجاري ولا سيّما في مثال الحوض .