تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط ( 1 ) الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . [ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة ( 2 ) أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً . [ 1116 ] مسألة 8 : يستحبّ ( 3 ) أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب . [ 1117 ] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة . [ 1118 ] مسألة 10 : يكره ( 4 ) التيمّم بالأرض السّبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .

فصل في كيفيّة التيمّم

ويجب فيه أمور : الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 5 ) بدون الضرب ،
شرح
( 1 ) - هذا أحوط بالإضافة إلى وجوب الصلاة ، لا إلى حرمة الغصب والتصرّف المحرّم . ( 2 ) - يعني : في كلتا الصورتين . ( 3 ) - الأحوط اعتبار ذلك مهما أمكن ولو باختيار الحجر المغبّر . ( 4 ) - إقامة الدليل المقنع على كراهة بعض المذكورات مشكلة . ( 5 ) - على الأحوط .