أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط ( 1 ) الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة ( 2 ) أيضاً إن كانت ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
[ 1116 ] مسألة 8 : يستحبّ ( 3 ) أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد ، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب .
[ 1117 ] مسألة 9 : يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة .
[ 1118 ] مسألة 10 : يكره ( 4 ) التيمّم بالأرض السّبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلّا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق .
فصل في كيفيّة التيمّم
ويجب فيه أمور :
الأوّل : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع ( 5 ) بدون الضرب ،
شرح
( 1 ) - هذا أحوط بالإضافة إلى وجوب الصلاة ، لا إلى حرمة الغصب والتصرّف المحرّم .
( 2 ) - يعني : في كلتا الصورتين .
( 3 ) - الأحوط اعتبار ذلك مهما أمكن ولو باختيار الحجر المغبّر .
( 4 ) - إقامة الدليل المقنع على كراهة بعض المذكورات مشكلة .
( 5 ) - على الأحوط .